فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 345

القاعدة الثامنة: الأصل أن إحداث زيادة ما في عبادة من العبادات لا يُفسد العبادة كلها وإنما ذلك الأمر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط إلا إذا كان الزائد مخلًا بأصل العبادة

ليس في الأدلة الشرعية أن العبادة الثابتة في الشرع إذا حصل فيها أمر مبتدع زائد على الثابت، كانت تلك العبادة فاسدة بكاملها، وإنما الذي يكون فاسدًا مردودًا هو ذلك الأمر المبتدع الزائد، فقد قال عليه الصلاة والسلام:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ"أخرجه مسلم"1718"من حديث أم المؤمنين عائشة.

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم"57": إن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا ثبات عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودًا كمن زاد ركعة عمدًا في صلاته مثلًا، وتارة لا يبطله ولا يرده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت