سؤال: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت ، فماذا عليها ؟ هل تفطر وتطعم وتقضي ، أو تفطر وتقضي ولا تطعم ، أو تفطر وتطعم ولا تقضي ، ما الصواب من هذه الثلاثة ؟
الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت ، وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى: (( فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) )0
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه ، أفطرت وعليها القضاء فقط ، وبالله التوفيق 0
…………………… [ اللجنة الدائمة ـ فتاوى إسلامية ]
سؤال: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقودًا بدل الصوم ؟
الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يومًا بعد يوم وإن كانت ترضع ، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها 0
فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني 0
…………………… [ ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية ]
قضاء رمضان
سؤال: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟