فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 10

سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان ، هل يكون دم حيض أو نفاس ، وماذا يجب عليها ؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام ، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس ، بل دم فساد على الصحيح ، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي . وإذا كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس ، تدع من أجله الصلاة والصوم ، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة 0…………………………………… [ اللجنة الدائمة ]

سؤال: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يومًا ، هل أصلي وأصوم ؟

الجواب: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دمًا عاديًا أو صفرة أو كدرة ؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دمًا عاديًا و لم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه 0

[ابن باز]

صيام الحامل والمرضع

سؤال: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟

الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ؛ لقوله تعالى في المريض: (( فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) )وهما بمعنى المريض 0

وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ، من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهو قوي 0

…………………… [ ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت