الصفحة 6 من 71

إذا قاتل المسلمون قرية ففتحوها ، وجلا عنها أهلها، وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم يُخير الإمام بين شيئين: إما أن يقسمها بين الغانمين ، وإما أن يقفها على المسلمين عمومًا ، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا ، فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلف ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم: [ فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين] وإن لم يقسمها ، وجعلها وقفًا للمسلمين ، وأعطاها الناس وضرب عليها خراجًا مستمرًا فله في ذلك سلف وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

26-ما هو الخراج ؟

الخراج: هو المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين.فإن كانت بيد من عمرها بيتًا أخذ من صاحب البيت ، وإذا كانت بيد من زرعها وغرسها أُخذت من الزارع والغارس.

27-هل يجري الميراث في الأرضي الخراجية؟

نعم . فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة. فإذا قال الورثة: لا نريدها مادام قد ضرب عليها خراج.نقول لهم: ارفعوا أيديكم عنها ، وتعطى أناسًا آخرين ، ولا نجبرهم عليها؛لأن الذي التزم بها هو مورثهم.

28-ما هو الفيء؟ ولمن يكون؟

الفيء: ما تركه الكفار فزعًا من المسلمين.ويصرف في مصالح المسلمين العامة كرزق القضاة ، والمؤذنين ، والأئمة ، والفقهاء، والمعلمين ، وغير ذلك من مصالح المسلمين.

فصل في الأمان والهدنة

29-ما هو الأمان؟

الأمان ك عبارة عن تأمين الكافر مدة محدودة ، أي يؤم حتى يبيع تجارته ويرجع ، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع ، ويصح من كل إنسان حتى من امرأة.

30-ماهي الشروط التي يجب توافرها في المؤمن؟

1-أن يكون المؤمن مسلمًا

2-أن يكون عاقلًا

3-أن يكون مختارًا لا مكرهًا

4-ألا يكون فيه ضرر على المسلمين

5-أن يكون في عشر سنين فأقل.

ويصح الأمان من إمامٍ لجميع المشركين؛ لأن ولايته عامة ، فجاز أن يكون تأمينه عامًّا.

31-ماذا يترتب على الأمان؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت