…توفيت زوجتي ولي منها ستة أولاد، منهم اثنان متزوجان، وبنت متزوجة، وأصغر الأولاد عمره سبع عشرة سنة وللمتوفاة ولد من زوج آخر عمره أربعون سنة، ولها أب وأخوان وأخوات كثيرات، علمًا بأني متزوج من امرأة أخرى لي منها أولاد.
…وقد تركت المتوفاة مصاغها لدى ابنتنا المتزوجة، وأوصتها بأن هذا المصاغ يوزع على إخوتها غير المتزوجين، والذين لم يكملوا تعليمهم، علمًا بأنها أوصت بمبلغ يوزع على الفقراء، أرجو إفتائي بالحكم الشرعي عن كيفية توزيع المصاغ الذي تركته عند ابنتنا، وهل تكون وصيتها واجبة التنفيذ أم أن هذا المصاغ يأخذ الحكم الشرعي ويوزع على الورثة؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يخرج من المصاغ ثلثه وصية لإخوتها الذين أوصت لهم بالثلث بالتساوي بينهم، والباقي، لأبيها السدس فرضًا، ولزوجها الربع فرضًا، ولأولادها من الزوجين الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا أجاز الورثة إعطاء المصاغ كله لإخوتها كان ذلك عطية منهم. والله أعلم.
7/5ح/84……أخ وزوجة
[356] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدم الاستفتاء الآتي:
…أريد إفتائي في ميراث المرحوم ( يعقوب) عن كيفية توزيع تركته حيث إن عنده أخًا وزوجة الوارثين له فقط، مع وجود وصية بالثلث.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يخرج الوصي الثلث أولًا، ويعطي ربع الباقي لزوجة المرحوم، والباقي وهو ثلاثة أرباع لأخي المرحوم. والله أعلم.
12/27ح/84……زوجة وأولاد
[357] حضر إلى اللجنة السيد/ حميد، وقدم الاستفتاء الآتي ملخصه:
…إن والده توفي عن زوجة وأربعة أولاد ذكور وبنت واحدة، فكيف يوزع الميراث بينهم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
* أجابت اللجنة بما يلي:
…للزوجة الثمن فرضًا، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، والله سبحانه وتعالى أعلم.