الصفحة 317 من 2236

[353] حضر إلى اللجنة السيد/ غلوم، وكانت اللجنة قد أرجأت الإجابة على استفتائه الخطي لحين حضوره واستفساره.

…وسألته اللجنة بالآتي:

…ـ اذكر الذي حصل.

…قال: إن أمي تزوجت ( عبد الله) وخلفت منه ( فاطمة وغلومًا ـ الذي هوأنا ـ وحسنًا( فنحن إخوة أشقاء من أب وأم ، ثم تزوجت بشخص آخر فخلفت منه( عبد الله) فهو أخونا من أمنا، وأمي توفيت قبل ( حسن) بعشرين سنة ثم بعد ذلك توفي ( حسن) ، وسؤالي من يرث حسنًا من الإخوة؟

…ـ هل ترك ( حسن شيئًا) من الأولاد ذكورًا أو إناثًا؟

…ـ لا، حسن لم يخلف أحدًا.

* أجابت اللجنة:

…أن الأخ لأم له السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسألة من ثمانية عشر سدسها ( لعبد الله) الأخ لأم، وعشرة (لغلوم) الأخ الشقيق، وخمسة (لفاطمة) الأخت الشقيقة. والله أعلم.

2/1ح/83……أخت وابن أخ وأبناء أخت

[354] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدم السؤال الاتي:

…عندنا خالتنا أخت أمي شقيقتها من أبيها وأمها، ولها أخت موجودة

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة

إلى الآن، ولها أخت متوفاة، ولها ولدان، وأنا ابن أختها المتوفاة الثالثة، وأختي تعيش، ولها أيضًا ابن أخ متوفى من عام 67 وهي عندها ميراث بناية فنريد من سيادتكم الاستفسار عن كيفية توزيع هذا الميراث طبقًا للشريعة الإسلامية علمًا بأنه لم يكن لديها أولاد؟

* وبعد استعراض الموضوع ومناقشة المستفتي أجابت اللجنة بما يلي:

…إن للأخت النصف فرضًا والباقي لابن الأخ تعصيبًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

3/9ح/84……أب وزوج وأولاد ووصية

[355] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء، الآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت