…كما نفيد بأ نسبة الـ 7% قيمة الفائدة على الأسهم يكون توزيعها من الأرباح، وبالطبع فإنها لا توزع في حالة الخسارة، وفيما يتعلق بزيادة الأرباح عن نسبة الـ 7% من رأس المال فإن أرباح الجمعية عادة ما تزيد عن هذه النسبة وهي توزع طبقًا لأحكام المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وما يزيد عن النسب الموجودة بهذه المادة فإنه يوزع على الأعضاء كعائد على المعاملات بنسبة المعاملات التي أبرمها كل منهم مع الجمعية خلال السنة المنتهية وبحد أقصى قدره 15 % من كل دينار.
* وبعد استعراض اللائحة المرفقة أجابت اللجنة بما يلي:
…إنه بالنسبة لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم.
…كما رأت اللجنة أنه يجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.
…كما اختارت اللجنة أنه ينبغي أن ينص في اللائحة أن هذا التوزيع على هذه الصورة لا يكون إلا بعد أن تتحقق أرباح تزيد عن 7% من رأس المال.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3/48ع/84……تحمل الشركاء الخسارة
[ 331] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود، ونصه كالآتي:
…اتفق طرفان على ما يلي:
…1ـ يخصص الطرف الأول مبلغًا وقدره ـ 900.000 دينار لشراء البن والهيل.
…2ـ يدفع الطرف الثاني مبلغًا وقدره/300,000/دينار لمشاركة الطرف الأول لهذين الصنفين فقط.
…3ـ يتقاضى الطرف الأول 50% من الأرباح في نهاية العام وذلك مقابل قيامه بأعمال الاستيراد والتسويق والتخزين ودفع الرواتب والإيجارات وكلما يلزم للبيع والشراء.
…4ـ يتقاضى الطرف الأول كذلك 40% من الأرباح مقابل ما دفعه من رأس المال.
…5ـ يتقاضى الطرف الثاني كذلك 10% من الأرباح مقابل ما دفعه من رأس المال خلال السنة.