الصفحة 271 من 2236

أما إذا قدمت الهدية للجمعية نفسها بحيث تنتفع بها الجمعية فلا بأس بها.

والله أعلم.

6/40ع/84……السكوت على رشوة الموظف

[329] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه كما يلي:

…هل يجوز للموظف تبليغ رئيسه عن المرتشي أو السارق أو الذي يستغل وظيفته (سواء كان زميلًا له أو رئيسًا له أو مسؤولًا عنه) في تحقيق مصالحه الشخصية، حيث سمعت أنه لا يجوز قطع الأرزاق مع وضوح الحديث"من رأى منكم منكرًا..."الحديث.

…أفتونا فيما نحن مختلفون فيه وجزاكم الله خيرًا.

* أجابت اللجنة فيما يلي:

…في مثل هذه الحال يجب على من يطلع عليه أن ينصحه سرًا، فإن لم يرتدع أنذره بأنه سيبلغ الأمر لرؤسائه، فإن لم يرتدع أيضًا أبلغ الأمر إلى من يستطيع منعه من هذه التصرفات. والله أعلم.

1/15/83……أرباح الجمعيات التعاونية

[330] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ إحدى الوزارات، ونصه:

…يرجى التفضل بالإحاطة أن الجمعيات التعاونية تدفع للمكتتبين في أسهمها فائدة على رأس المال قدرها 7% سنويًا وحيث إن بعض المكتتبين في هذه الجمعيات قد أبدى الرأي بأن هذه الفائدة تعتبر نوعًا من الربا، لذا

يرجى التكرم بموافاتنا برأي لجنة الفتوى حول ما إذا كانت هذه الفائدة تعتبر ربحًا حلالًا للمكتتبين في أسهم الجمعية أم أنها تمثل نوعًا من أنواع الربا.

…هذا ونرفق لكم نسخة من القانون رقم 34 لسنة 1978م في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت