…أن هذا النظام ليس فيه أي مخالفة شرعية، وإنه يحقق التعاون على البر والتقوى، ولا سيما النص على تحاشي الاستثمارات الربوية لموارد الصندوق.
…وتقترح اللجنة النص أيضًا على الالتزام بتحاشي جميع المعاملات المحرمة شرعًا، ولاحظت اللجنة في استمارات البيانات وفي المادة (13) من اللائحة بشأن توزيع المستحقات أنه نصت على دفعها (للعضو) في كل من حالتي الوفاة والعجز الكامل، وهذا لايستقيم فلابد من أن النص في حالة الوفاة على أن الصرف إلى المستفيدين.
…كما أن المادة نصت على أنه ( يصرف المبلغ لأحد المذكورين) وهذه العبارة تحمل تحديد من هو المستحق مثار نزاع، فينبغي تعديلها إلى عبارة (يصرف المبلغ لجميع المذكورين بالتساوي مالم يحدد العضو الأولوية بينهم، أو نسبة لكل منهم، فإذا لم يذكر أحدًا يصرف إلى الورثة الشرعيين ) ، واللَّه أعلم.
8/39/83……أخذ الموظف بدلات عمل لايمارسه
[324] عرض السؤال المقدم من السيد/ علي، وهو:
…إنني أعمل بوظيفة إطفائي وحيث إن رجل الإطفاء معرض للخطر أثناء مكافحة الحرائق كما أنه يعمل بنظام النوبات أو المناوبة في حراسة مركز عمله، لذلك فإن الدولة تصرف لرجال الإطفاء بدل خطر وبدل نوبة، وأنا أحد هؤلاء، إلاَّ أن المسؤولين في إدارتي قد كلفوني منذ مدة طويلة بأعمال كتابية
بالإدارة دون أن تخصم من مرتبي هذه البدلات وبعلمهم، لذا فإن سؤالي هو هل تقاضي بدل الخطر والنوبة من الناحية الشرعية حلال أم لا ؟.
* أجابت اللجنة:
…أنه لايكفي في هذا التصرف معرفة المسؤول المباشر، بل لابد أن يكون هذا بمعرفة المسؤول القيادي في العمل أو يكون بعلم ديوان الموظفين.
…واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
5/153/81……العمل في شركات التأمين
[325] عرض السؤال المقدم من السيد/ رؤوف، ونصه الآتي: