فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 134

قلت: لا يبعد تكفير العمرتين لما بينهما من عموم الخطايا: صغارها وكبارها ، فإن لفظة (( ما ) )فى قوله (( ما بينهما ) )من ألفاظ العموم ، فتقتضي من جهة الظاهر تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل ، وإنما ورد الدليل بالتخصيص في الصلوات الخمس المكتوبات والجمعات ورمضان إلى رمضان بقوله (( إذا اجتنبت الكبائر ) )، فلا يُحمل عليه ما هاهنا لاختلاف العمرة عن جميعها ، ومشابهتها بالحجِّ ، مع النص على الحج بأنَّه (( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ) )؛ لا سيما والعمرة في بعض معانيها كحجة تامَّة لقوله (( عمرة في رمضان كحجة معى ) )، وسيأتى تفصيل ذلك في الأبواب التالية إن شاء الله .

ـــــــــ

(2) صحيح . أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ) ) (1/319. تنوير الحوالك ) ، والطيالسى (2423) ، وعبد الرزاق (5/4/8799) ، وابن أبى شيبة (3/120/12639) ، وأحمد (2/462،461،246) ، والدارمى (1795) ، والبخارى (1/305. سندى ) ، ومسلم (9/118،117. نووى ) ، والترمذى (933) ، والنسائى (( الكبرى ) ) (2/322/3608) و (( المجتبى ) ) (5/115،113،112) ، وابن ماجه (2888) ، وابن الجارود (503،502) ، وأبو يعلى (12/11/6657) وابن خزيمة (3073،3072،2513) ، وابن حبان كما فى (( الإحسان ) ) (3688،3687) ، والطبرانى (( الأوسط ) ) (1/278/905 و5/329/5456 و7/93/6955) ، وأبو نعيم (( المسند المستخرج ) ) (4/28:27/3140،3139) والبيهقى (( الكبرى ) ) (4/343 و5/261) و (( شعب الإيمان ) ) (3/472:471/4093،4092،4091) ، وابن عبد البر (( التمهيد ) ) (22/38) جميعا من طريق سمىٍّ عن أبى صالح عن أبى هريرة به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت