الصفحة 37 من 53

فلم يطل العهد حتى انتُقِضت العُرى وخَرَقَ هذا الإجماعَ الذي يشمل جميع أهل القبلة عصابةٌ مِمن انتحلوا العِلم وأتقنوا إرجاع المحكمات إلى المتشابهات وضرب الآيات بعضها ببعضٍ فأدخلوا هذه المسألة المقطوع بحكمها شرعًا في دائرة ما يسعُ فيه الخلاف ولم يقفوا عند هذا حتى شنوا حملة التشنيع على من خالفهم في زيغهم بل ربما تجرأ بعضهم وادّعى أن الإجماع على ما ذهب إليه من التخرصات الهابطة.

الإجماع الثالث: أجمع العلماء قاطبةً على أن أي طائفةٍ من الطوائف امتنعت عن شريعةٍ واحدةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها، ولا يمنعُ من ذلك نطقها بالشهادتين.

وهي مسألة معروفة مشهورةٌ، وكلام العلماء فيها كثيرٌ، فمن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:[ويجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة، أو عن الصيام المفروض، ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين، وأخذ أموالهم بالباطل، ومثل ذوي الشوكة المقيمين بأرض لا يصلون بها، ولا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله، ولا عندهم مسجد، ولا يؤذنون ولا يزكون مع وجوبها عليهم، أو يقتل بعضهم بعضًا وينهب بعضهم مال بعض، ويقتلون الأطفال ويسبونهم، ويتبعون ما يسنه الإفرنج، وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: جاءنا الشرع، فهؤلاء يجب قتالهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج مع كون الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه.

ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام، فإن التزموها استوثق منهم ولم يكتف بمجرد قولهم، بل تنزع منهم الخيل والسلاح كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة حتى يرى منهم السلم، ويرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقيم بها الصلاة، ويستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين، ويجعلهم في جماعة المسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل وأخذ السلاح حتى يستقيموا، فإن لم يستجيبوا لله ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام] (مختصر الفتاوى المصرية: 468)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت