كالتصديق أو الظاهري كالإقرار باللسان وكالصلاة ( أو ) يسقط ( بالذي إذا اعترى ) وعرض ( مأمورًا وجدته في أمره ) وشأنه من ترك المأمور به ( معذورا مثل زوال العقل بالإغماء ) أو الجنون المسقطين للتكليف مطلقا ( والحيض والنفاس للنساء ) المسقطين للتكليف بالصلاة والصوم ما داما باقيين ( وما يكون ) من القسم الثاني بأن يكون ( بالمقارن اقتدى في الحسن ) فهو قسمان فإنه ( طورًا يستبد ) ويتفرد ( بالأدا ) ء كالوضوء الحسن بواسطة الصلاة فإن أداء الوضوء غير أداء الصلاة ( وتارة أدائه يكون في أداء ما قد كان في الحسن اقتفى ) كالجهاد المقتفى في الحسن اثر إعلاء كلمة التوحيد برفع الكفر فإن الجهاد لا يحسن لذاته لما فيه من تخريب بنيان الرب وإنما يحسن لتسببه في ذلك الإعلاء وهما مقارنان في الأداء ( ويسقط الثاني ) وهو ما كان جميلا لغيره ( بما قد مر ) من العذر والأداء ( مع سقوط ما قد كان في الحسن اتبع ) فإن رفع الكفر إذا ارتفع التكليف به بأن كان الكفر مرتفعا يرتفع التكليف بالجهاد ( والأمر ) نوعان فإنه ( قد يطلق عن وقت ) كالزكاة ( وقد يأتي ) الأمر ( مقيدا ) بالوقت كالصلاة ( فإن وقتا فقد فليس مدلولا له الفور ) وهو لزوم الأداء في أول أوقات الإمكان فلا يكون الإتيان بالمأمور به قضاء في أي وقت كان وذم إبليس على ترك السجود في الحال بقوله تعالى: { ما منعك أن تسجد إذ أمرتك } ، لا دلالة له على إفادة الأمر الفور بل الفور مستفاد من الشرطية على أنه كان مقيدًا بنفخ الروح في آدم عليه السلام ، فلم يكن من المطلق ( وإن يأت )