الصفحة 14 من 64

كالحرمين، و أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد، لقول الله سبحانه (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) 1/ 222.

?. من هم بالإحاد في الحرم اَلْمَكِّيّ فهو متوعد بالعذاب الأليم لأن الله تعالى قال (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) فإذا ألحد أي إلحاد وهو الميل عن الحق فإنه موعد هذا الوعيد لهذه الآية الكريمة لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم 1/ 223.

?. من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلى غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد 1/ 227.

?. من حج من مال حرام صح الحج لأن أعمال الحج كلها بدنية، و عليه التوبة من الكسب الحرام 1/ 233.

?. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، و عدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام 1/ 233.

?. الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج 1/ 237.

?. من لم يجد الإزار لبس السراويل، و من لم يجد النعلين لبس الخفين وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته أن من لم يجد إزارا لبس السراويل ومن لم يجد نعلين لبس الخفين، ولم يذكر القطع فدل على النسخ 1/ 257.

?. الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء 1/ 243.

?. إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة، أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام و عمرة الإسلام، فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة رغبة في الخير وتزودًا من الأعمال الصالحة لقول الله عز وجل (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت