. من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه، و لو وزعه في الحرم، و عليه قضاءه سواءً كان عالمًا أو جاهلًا 1/ 197.
. الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها و يشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية و غيرها من الصدقة 1/ 199.
. من ترك طواف الوداع أو شوطًا منه فعليه دم، يذبح في مكة و يوزع على فقرائها، و لو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه 1/ 203.
. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عد البر إجماعًا 1/ 207.
. ليس على الحائض و النفساء وداع لقول ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ متفق على صحته و النفساء مثلها عند أهل العلم 1/ 207.
. زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات، وليس لها تعلق بالحج وليست واجبة 1/ 211.
. حديث أن من صلى فيه يعنى المسجد النبوي أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه 1/ 212.
. يستحب للحاج و المعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منه، و يجوز أيضًا الاستنجاء به، و الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلي ذلك، وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا، و ليتوضئوا، و ليغسلوا ثِيَابهمْ، و ليستنجوا كل هذا وقع، و ماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم يكن فوق ذلك فكلاهما ماء شريف 1/ 220.
?. لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة 1/ 221.
?. الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها و تضاعف بكميات كثرة في الزمان الفاضل، كرمضان، و عشر ذي الحجة، والمكان الفاضل