فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 337

على جواز التوسل به صلى الله عليه واله وسلم بعد مماته ، وإنما فيه

جواز ذلك في حياته بحضوره ، قالوا: والدليل على صحة ما قلناه أن

عمر بن الخطاب استسقى بالعباس رضى الله عنهما ، فقال: التهم إنا

كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا ، وإنا نتوسل بعم نبيك

فاسقنا فيسقون . ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته

مشروعة لما عدل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس ، هذا

ما ذكره العلماء في هذه المسألة (1) . ونحن وإن قلنا بالمنع من

التوسل به صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من

أصحية المنع ، فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا

بالحديث فضلا عن أن نكفره . ا ه‍ (ص 33 - 34) . 3 - وسئل محمد بن

عبد الوهاب عن قولهم في الاستسقاء (لا بأس بالتوسل بالصالحين) وقول

أحمد: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع قولهم:(إنه لا

يستغاث بمخلوق)فأجاب بكلام منه قوله: فهذه المسألة من مسائل

الفقه وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور (2) : إنه مكروه ، فلا

ننكر على من فعله ، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد . . الخ انظر

فتاوى ابن عبد الوهاب (3 / 68) . 4 - وقال القنوجى في باب آداب

الدعاء من كتاب (نزل الابرار) (ص 37) مانصه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت