14-الأمر قد يكون أمر ندب وإرشاد وفضيلة لا للوجوب:
ومثاله: باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة . ومثاله ايضا: باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب و إرشاد وفضيلة و إباحة و باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور.و باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب .
ثالثا- قواعد للتعامل في المختلفات راجعة إلى كيفية الرواية:
ومن هذه القواعد التي نبه اليها ابن خزيمة رحمه الله تعالى قواعد مهمة في الترجيح بين المختلفات راجعة الى كيفية الرواية . ومن ذلك:
1-المخبر والشاهد الذي يجب قبول شهادته وخبره من يخبر بكون الشيء ويشهد على رؤية الشيء وسماعه لا من ينفي كون الشيء وينكره:
ومن أمثلة ذلك: - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب - يعني ابن الليث - نا الليث عن بكر بن عبد الله عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه قال . صليت مع أبي هريرة فوق هذا المسجد فقرأ { إذا السماء انشقت } فسجد فيها وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد فيها
قد خرجت طرق هذا الخبر - في كتاب الصلاة كتاب الكبير - من قال عن أبي هريرة رأيت النبي صلى الله عليه و سلم أو سجدت مع النبي صلى الله عليه و سلم في { إذا السماء انشقت }
قال أبو بكر و أبو هريرة إنما قدم على النبي صلى الله عليه و سلم فأسلم بعد الهجرة بسنين قال في خبر عراك بن مالك عن أبي هريرة: قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه و سلم بخيبر قد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة