افهذا كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلط التمر
والزهر فقال البيهقى: في هذا الحديث ما دل . . . على انه يستحب
ترك الخليطين وإن لم يسكر (8 / 308) . وكما ورد النهى عن الشرب في
السقاء . فقال النووي: اتفقوا ان النهى هذا للتنزيه لا للتحريم
(وان نوزع فيه اللنووى) وكما ورد النهى عن الشرب في نفس واحد ،
فقال ابن حجر: ان النهى عنه للتنزيه (الفتح 75 / 10) . وكما ورد
النهى عن الشرب قائمأ رواه مسلم ، فقال المازري ذهب الجمهور إلى
الجواز (يعنى أن النهى ليس للتحريم) (الفتح 10 / 66) . وثمرة
الخلاف تظهر إذا شرب أحد القليل غير المسكر فنقول انه لا يحد لانة
لم يشرب مسكرا ، ويلزم المخالفين أن يحدوه لانه عندهم شرب مسكرا .
رقم الايداع لدى مديريه المكتبات والوثائق الوطنية (426) / 8 / 1983)
مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية