فهرس الكتاب

الصفحة 9783 من 26668

8116- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لاَ يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَلاَ يُعْطِيهِ أَحَدًا إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِىَ. {ق} وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ يُحْتَمَلُ عَلَى الْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- تَرْغِيبَ الْمَالِكِ فِى أَنْ يَأْذَنَ لِمَمْلُوكِهِ فِى أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظِاهِرُهُ مِنَ الإِبَاحَةِ أَوْلَى بِمَنْ رَغَّبَ فِى مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت