7964- أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأُرْمَوِىُّ أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِىُّ حَدَّثَنَا الْمُزَنِىُّ حَدَّثَنَا الشَّافِعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: حَدِيثُ مُدَّيْنِ خَطَأٌ. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ كَمَا قَالَ فَالأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْدِيلَ بِمُدَّيْنِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. وَرُوِّينَا فِى جَوَازِ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ ، وَفِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عَلِىٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ مُنْقَطِعٌ وَعَنْ عُثْمَانَ مَوْصُولٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَوَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِى نِصْفِ صَاعٍ ، وَلاَ يَصِحُّ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنْتُ عِلَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِى الْخِلاَفِيَّاتِ ، وَرُوِّينَا فِى حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَفِى الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ تَعْدِيلَ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ وَهُوَ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَقَعَ بَعْدَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.