فهرس الكتاب

الصفحة 9547 من 26668

7921- وَأَمَّا الَّذِى رُوِىَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فِى ذَلِكَ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِى عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا لاَ يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا لأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لاَ يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِى تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت