7886- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِىَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ: لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَوْ ثَبَتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ إِقْطَاعُهُ. فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِى الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَةً عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهِ. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِىُّ فِى رِوَايَةِ مَالِكٍ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِىِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا.