748-قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ شُعَيْبٍ. وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى طَلْحَةَ وَأَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ وَأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَغَيْرِهِمْ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. {ش} قَالَ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ: وَإِنَّمَا قُلْنَا لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لأَنَّهُ عِنْدَنَا مَنْسُوخٌ ، أَلاَ تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّمَا صَحِبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ يَرْوِى عَنْهُ: أَنَّهُ رَآهُ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ أَبْيَنِ الدَّلاَلاَتِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْهُ مَنْسُوخٌ ، أَوْ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ بِالْغَسْلِ لِلتَّنْظِيفِ ، وَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ ، ثُمَّ عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِى طَلْحَةَ كُلُّ هَؤُلاَءِ لَمْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا الطَّرِيقَةُ الأُولَى فَإِلَيْهَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَاحْتَجُّوا فِيهَا بِمَا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِىُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ بِرِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ.