7559- أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى رَجُلاَنِ مِنْ أَشْجَعَ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِىَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَىَّ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا. {ق} قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فِى زَكَاتِهِمْ ، وَأَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ الشَّيْخُ إِذَا كَانَ فِيمَا دَفَعُوا وَفَاءٌ مِنَ الْحَقِّ كَمَا رَوَاهُ فِى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.