569-أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِى النَّجُودِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ كُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَإِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِى صَدْرِى الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، فَأَخْبِرْنِى بِشَىْءٍ إِنْ كُنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لاَ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ، لَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ.