20876- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى حَسَّانَ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ خَرَشَةَ الْكِلاَبِىَّ قَالَ لَهُ بَنُو عَمِّهِ وَبَنُو عَمِّ امْرَأَتِهِ إِنَّ امْرَأَتَكَ لاَ تُحِبُّكَ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ فَخَيِّرْهَا فَقَالَ يَا بَرْزَةُ بِنْتَ الْحُرِّ اخْتَارِى فَقَالَتْ وَيْحَكَ اخْتَرْتُ وَلَسْتَ بِخِيَارٍ قَالَتْ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالُوا حَرُمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ: كَذَبْتُمْ فَأَتَى عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَئِنْ قَرِبْتَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ لأُغَيِّبَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ أَوْ قَالَ أَرْضَخُكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبَا تُرَابٍ فَرَّقَ بَيْنِى وَبَيْنَ امْرَأَتِى بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: قَدْ أَجَزْنَا قَضَاءَهُ عَلَيْكَ أَوْ قَالَ مَا كُنَّا لَنَرُدَّ قَضَاءً قَضَاهُ عَلَيْكَ.