فهرس الكتاب

الصفحة 2456 من 26668

2051- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: التَّرْجِيعُ فِى الأَذَانِ مَعَ تَثْنِيَةِ الإِقَامَةِ مِنْ جِنْسِ الاِخْتِلاَفِ الْمُبَاحِ ، فَمُبَاحٌ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ فَيُرَجِّعَ فِى الأَذَانِ وَيُثَنِّى الإِقَامَةَ ، وَمُبَاحٌ أَنْ يُثَنِّىَ الأَذَانَ وَيُفْرِدَ الإِقَامَةَ ، إِذْ قَدْ صَحَّ كِلاَ الأَمْرَيْنِ مِنَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَّا تَثْنِيَةُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- الأَمْرُ بِهِمَا. {ق} قَالَ الشَّيْخُ: وَفِى صِحَّةِ التَّثْنِيَةِ فِى كَلِمَاتِ الإِقَامَةِ سِوَى التَّكْبِيرِ وَكَلِمَتَىِ الإِقَامَةِ نَظَرٌ ، فَفِى اخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ مَا يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ بِالتَّثْنِيَةِ عَادَ إِلَى كَلِمَتَىِ الإِقَامَةِ ، وَفِى دَوَامِ أَبِى مَحْذُورَةَ وَأَوْلاَدِهِ عَلَى تَرْجِيعِ الأَذَانِ وَإِفْرَادِ الإِقَامَةِ مَا يُوجِبُ ضِعْفَ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى تَثْنِيَتَهُمَا ، أَوْ يَقْتَضِى أَنَّ الأَمَرَ صَارَ إِلَى مَا بَقِىَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَوْلاَدُهُ وَسَعْدُ الْقَرَظِ وَأَوْلاَدُهُ فِى حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَحَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى أَنْ وَقَعَ التَّغْيِيرُ فِى أَيَّامِ الْمِصْرِيِّينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت