1644- وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلاَّ أَنَّهُ سَمَّى الْمُسْتَحَاضَةَ فِى الْحَدِيثِ فَقَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ اسْتُحِيضَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلَ مِنْ مِرْكَنٍ لَهَا ، فَتَخْرُجُ وَهِىَ عَالِيَةُ الصُّفْرَةِ ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: « لِتَنْظُرْ أَيَّامَ قُرْئِهَا وَأَيَّامَ حَيْضِهَا ، فَتَدَعْ فِيهَا الصَّلاَةَ وَتَغْتَسِلْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، وَتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّى » . {ت} وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ. وَحَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِى شَأْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِى حُبَيْشٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا. {ق} وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ غَيْرُهَا وَيُحْتَمَلُ إِنْ كَانَتْ تَسْمِيَتُهَا صَحِيحَةً فِى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنْ كَانَتْ لَهَا حَالَتَانِ فِى مُدَّةِ اسْتِحَاضَتِهَا حَالَةٌ تُمَيِّزُ فِيهَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ فَأَفْتَاهَا بِتَرْكِ الصَّلاَةِ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضِ ، وَبِالصَّلاَةِ عِنْدَ إِدْبَارِهِ ، وَحَالَةٌ لاَ تُمَيِّزُ فِيهَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ فَأَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ إِلَى الْعَادَةِ ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.