15950- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِى عِدَّتِهَا قَالَ: النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِى بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ: لاَ يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا.