1555- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ حَدَّثَنِى مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا يَحِلُّ لِى مِنِ امْرَأَتِى وَهِىَ حَائِضٌ؟ قَالَ: « لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ » . قَالَ: وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَمُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِىُّ وَقِيلَ حَرَامُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ.