1495- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَإِنَّمَا مَنَعَنِى مِنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ فِى إِسْنَادِهِ رَجُلًا لَمْ أَقَعْ مِنْ مَعْرِفَةِ ثَبَتِ حَدِيثِهِ إِلَى يَوْمِى هَذَا عَلَى مَا يُقْنِعُنِى ، فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يُقْنِعُنِى أَوْجَبْتُهُ ، وَأَوْجَبْتُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ مُفْضِيًا إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُمَا فِى حَدِيثٍ وَاحِدٍ.