12305- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى: زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَوْلاَدَهُمْ نُحْلَةً فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ مَالِى فِى يَدِى وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِى لاَ نُحْلَةَ إِلاَّ نُحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ.