11683- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلاَبِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الْخَمْسَمِائَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَأَبْرَأَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ بِالْخَمْسِمَائَةِ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لِلشُّهُودِ: هَلْ وَضْعَ الْخَمْسَمِائَةِ فِى كَفِّهِ فَقَالُوا: لاَ فَأَمَرَهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ: وَنَحْنُ أَيْضًا لاَ نُجِيزُ الْحَطَّ إِذَا كَانَ بِشَرْطٍ.