9866- أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِى شُعَيْبٌ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِعَرَفَةَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: إِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَدَفَعْتُمْ مِنْ جَمْعٍ فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى الَّتِى عِنْدَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ لَهُ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِ الْحَجِّ إِلاَّ طِيبًا أَوْ نِسَاءً فلاَ يَمَسَّ أَحَدٌ طِيبًا وَلاَ نِسَاءً حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.