الصفحة 52 من 67

إليك أخي بعض فتاوى الخميني من كتابه"تحرير الوسيلة".

مسألة 25: ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر [1] .

وقوله عن صلاة الجنازة ـ مسألة 1: لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث [2] .

مسألة 12: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة [3] .

مسألة 9: لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمة و بنت الاخت على الخالة إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدمه أبدا، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولى على الاقوى تتوقف صحته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، و إلا بطل، و يجوز نكاح العمة والخالة على بنتى الاخ والأخت , وإن كانت العمة و الخالة جاهلتين، و ليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما , ولا في فسخ عقد بنتى الاخ والاخت على الأقوى [4] .

ـ إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الاخر وأرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الاخر حتى يحل له النظر إليها , يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية , وترضع زوجة كل منهما زوجة الاخر رضاعا كاملا، فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الاخر، فتصير من محارمه، وحل نظره إليها، وبطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخى زوجها [5] .

مسألة 18: يجوزالتمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور [6] .

(1) تحت عنوان ـ كتاب الطهارة.

(2) تحت عنوان ـ القول في شرائط صلاة الميت.

(3) تحت عنوان ـ كتاب النكاح.

(4) تحت عنوان ـ القول في المصاهرة ومايلحق بها.

(5) تحت عنوان ـ باب القول في الرضاع.

(6) تحت عنوان ـ باب القول في النكاح المنقطع (المتعه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت