*زكاة الحلي،: قال الإمام الخطابي: واختلف الناس في وجوب الزكاة في الحلي، فروى عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وابن عباس أنهم أوجيبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري، وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر وجابر بن عبدالله وعائشة وعن القاسم بن محمد والشعبي أنهم لم يروا فيه زكاة، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أظهر قولي الشافعي. قال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها انتهى.
*وفى تهذيب سنن أبي داود، كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو وزكاة الحلى: . عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ:"أَنّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ لاَ. قَالَ أَيَسُرّكِ أَنْ يُسَوّرَكِ الله بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فأَلْقَتْهُمَا إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَتْ: هُمَا لله وَلِرَسُولِهِ". قال الزيلعي: قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري: إسناده لا مقال فيه فإن أبا داوود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة وهما من الثقات احتج بهما مسلم وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتجابه في الصحيح ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم وعمرو بن شعيب فهو ممن قد علم وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى.
*وفى تحفة الأحوذي،كتاب الزكاة عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم . باب ما جَاء في زكَاةِ الحُلِي: