ج- إذا كانت الوسيلة مفسدة والغاية مصلحة كسفر المرأة للحج بدون محرم , والكذب لترويج البضاعة , والكذب للإصلاح , ونظر الطبيب للعورة فهي مثل سابقتها.
د- إذا كانت الوسيلة مصلحة والغاية مصلحة فهي مما يباح أو يطلب كشراء الطعام بالمال الحلال.
[4] أقسام المفاسد بالنسبة للعقوبة وعدمها:
أ- من المفاسد ما يترتب عليه إثم بدون عقوبة محددة كالنظر المحرم.
ب- من المفاسد ما يترتب عليه إثم وعقوبة كالقذف والشراب.
10)كيف يتحقق من حادثة معينة وما فيها من مفاسد ومصالح:
أ- التأكد من أن الفعل محكوم له في الشرع بمصلحة أو مفسدة .
ب- التحقق من أن المراد شرعًا هو الواقع .
ج- التحقق من وجود هذا الواقع المعني شرعًا في حق هذا الشخص وبدون هذا لا حكم, فمثلًاَ عند الحكم في واقعة استعمال المخدر:
1)وجود دليل تحريم المخدر .
2)إثبات أن هذا هو المخدر المحرم بالدليل نصًا أو قياسًا.
3)إثبات أن هذا الإنسان في هذه الواقعة المنظورة استعمل المخدر.
11)مسائل متفرقة:
أ - ينبغي الاحتياط في فعل الواجبات فمن فاتته صلاة ونسيها صلى الخمس.
ب- ينبغي الاحتياط في اجتناب المحرمات فإذا اختلطت أخته بأجنبية حرمتا عليه.
ج- إذا شرع الله أمرًا جالبًا لمصلحة أو دارئًا لمفسدة فقد شرع أسبابه المقدورة وأركانه وشرائطه.
مراجع المحاضرة:
1-قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام .
2-الموافقات للشاطبي.
3-ضوابط المصلحة لمحمد سعيد رمضان البوطي.
4-الأشباه والنظائر للسيوطي.
5-سد الذرائع, رسالة ماجستير في القاهرة.