الصفحة 5 من 5

ج- إذا كانت الوسيلة مفسدة والغاية مصلحة كسفر المرأة للحج بدون محرم , والكذب لترويج البضاعة , والكذب للإصلاح , ونظر الطبيب للعورة فهي مثل سابقتها.

د- إذا كانت الوسيلة مصلحة والغاية مصلحة فهي مما يباح أو يطلب كشراء الطعام بالمال الحلال.

[4] أقسام المفاسد بالنسبة للعقوبة وعدمها:

أ- من المفاسد ما يترتب عليه إثم بدون عقوبة محددة كالنظر المحرم.

ب- من المفاسد ما يترتب عليه إثم وعقوبة كالقذف والشراب.

10)كيف يتحقق من حادثة معينة وما فيها من مفاسد ومصالح:

أ- التأكد من أن الفعل محكوم له في الشرع بمصلحة أو مفسدة .

ب- التحقق من أن المراد شرعًا هو الواقع .

ج- التحقق من وجود هذا الواقع المعني شرعًا في حق هذا الشخص وبدون هذا لا حكم, فمثلًاَ عند الحكم في واقعة استعمال المخدر:

1)وجود دليل تحريم المخدر .

2)إثبات أن هذا هو المخدر المحرم بالدليل نصًا أو قياسًا.

3)إثبات أن هذا الإنسان في هذه الواقعة المنظورة استعمل المخدر.

11)مسائل متفرقة:

أ - ينبغي الاحتياط في فعل الواجبات فمن فاتته صلاة ونسيها صلى الخمس.

ب- ينبغي الاحتياط في اجتناب المحرمات فإذا اختلطت أخته بأجنبية حرمتا عليه.

ج- إذا شرع الله أمرًا جالبًا لمصلحة أو دارئًا لمفسدة فقد شرع أسبابه المقدورة وأركانه وشرائطه.

مراجع المحاضرة:

1-قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام .

2-الموافقات للشاطبي.

3-ضوابط المصلحة لمحمد سعيد رمضان البوطي.

4-الأشباه والنظائر للسيوطي.

5-سد الذرائع, رسالة ماجستير في القاهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت