{ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} , {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} , { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } , { من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} , { والله لا يحب الفساد} , {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} .
3)معيار ضبط المصالح ومعرفتها:
أ -ألا تخالف كتاب الله {إن الحكم إلا لله } .
ب -ألا تخالف سنة رسول الله (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ).
ج -ألا تخالف إجماعًا إسلاميًا انعقد من أهله بشروطه (( ومن شذ شذ في النار ) ).
د -أن يكون القصد من جلبها ودرء ضدها جعل الدنيا مزرعة للآخرة وكل مصلحة دنيوية تخل بمصلحة أخروية فهي باطلة {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورًا, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورًا} .
إذ أن زمن ظهور آثار الفعل هو الدنيا والآخرة لأن العبودية لله شاملة لكل أفعال الإنسان.
هـ - أن تكون معرفة هذه المصالح خاصة بالشرع وحده في العبادات والغيبيات ومعه العقل في المعاملات.
4)هل يشترط للعمل بالمصالح واجتناب المفاسد القطع بها أم يكفي غلبة الظن بتحققها ووجودها:
أ -فالإنسان يعمل للآخرة غير قاطع بالقبول { والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون}
ب - وفي الدنيا التاجر يسافر على ظن الربح , والزارع يحرث على ظن صلاح الزرع والربح, والمريض يتداوى على ظن الشفاء.
ج-وفي الحكم يقضي القاضي بالضن لشهادة الشهادتين أو يمين المدعي عليه مع احتمال الكذب وعلى هذا:
1-فمن قارف فعلًا ظانًا أنه مفسدة فبان مصلحة عوقب على قصده لا على فعله كمن أكل مالًا ظانًا أنه لغيره فظهر أنه له .