فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 2398

لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْقَرَائِنُ لا يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِعَادَةٍ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِمَا تَسْكُنُ إلَيْهِ النَّفْسُ، كَسُكُونِهَا إلَى الْمُتَوَاتِرِ 1أَوْ قَرِيبٍ1 مِنْهُ بِحَيْثُ لا يَبْقَى فِيهَا احْتِمَالٌ عِنْدَهُ.

"إلاَّ إذَا نَقَلَهُ"أَيْ نَقَلَ غَيْرَ الْمُسْتَفِيضِ"آحَادُ الأَئِمَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ"أَيْ عَلَى إمَامَتِهِمْ"مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَتُلُقِّيَ"الْمَنْقُولُ"بِالْقَبُولِ فَالْعِلْمُ"أَيْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ"فِي قَوْلٍ2".

قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: هَذَا الْمَذْهَبُ.

قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَذَا ظَاهِرُ كَلامِ أَصْحَابِنَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

وَقَالَ: الَّذِي عَلَيْهِ الأُصُولِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ3 أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ4، وَعَمَلًا بِهِ

= وانظر: أصول السرخسي 1/ 321، 329، الإحكام لابن حزم 1/ 107- 125، الإحكام للآمدي 2/ 32، المسودة ص 240، 244 وما بعدها، فواتح الرحموت 2/ 121، 122 وما بعدها، تيسير التحرير 3/ 76، مناهج العقول 2/ 279، المعتمد 2/ 566، 570، توضيح الأفكار 1/ 25، العضد على ابن الحاجب 2/ 56، جمع الجوامع 2/ 130، الكفاية للخطيب البغدادي ص 25- 26، غاية الوصول ص 97.

وقال ابن بدران:"إنه يفيد العلم في قول لأحمد، وحمله بعض العلماء على أخبار مخصوصة". المدخل إلى مذهب أحمد ص 91"."

1 في ز ش: وقربت.

2 وهو قول الخطيب البغدادي، ورجحه الشوكاني.

"انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص 17، إرشاد الفحول ص 49، المعتمد 2/ 547، توضيح الأفكار 1/ 96، 121، المسودة ص 240، 243، غاية الوصول ص 97، الروضة ص 52، مختصر الطوفي ص 53، المدخل إلى مذهب أحمد ص 91".

3 في ض: وابن حمد.

4 ساقطة من ب ع ض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت