فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 2398

"فَ"ذَلِكَ الْبَيَانُ"وَاجِبٌ عَلَيْهِ"صلى الله عليه وسلم لِوُجُوبِ التَّبْلِيغِ عَلَيْهِ1.

"وَ"أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مَا لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ، وَلا جِبِلِّيًّا، وَلا مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْجِبِلِّيِّ وَغَيْرِهِ، وَلا بَيَانًا. فَقِسْمَانِ.

أَحَدُهُمَا: مَا عُلِمَ حُكْمُهُ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ"إنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ"أَيْ صِفَةَ حُكْمِهِ2"مِنْ3 وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ". وَعِلْمُ صِفَةِ حُكْمِ ذَلِكَ الْفِعْلِ:

"إمَّا بِنَصِّهِ"صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ، بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا الْفِعْلُ وَاجِبٌ عَلَيَّ أَوْ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مُبَاحٌ4، أَوْ يَذْكُرُ خَاصَّةً مِنْ خَوَاصِّ أَحَدِ هَذِهِ5 الأَحْكَامِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

"أَوْ تَسْوِيَتِهِ"صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الَّذِي مَا عَلِمْنَا صِفَةَ حُكْمِهِ

1 انظر: المستصفى 2/ 214، الرسالة للإمام الشافعي ص 29، المنخول ص 225، فواتح الرحموت 2/ 180، المحلي على جمع الجوامع 2/ 97، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 23، الإحكام لابن حزم 1/ 431، غاية الوصول ص 92، إرشاد الفحول ص 36.

2 في ض: حكم.

3 ساقطة من ض.

4 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 173، نهاية السول 2/ 247، المسودة ص 190، المحلي على جمع الجوامع 2/ 98، غاية الوصول ص 92.

5 ساقطة من ض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت