فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 2398

الأَقْوَالِ فِيمَا يُؤَدُّونَهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَلا فِيمَا شَرَعَهُ مِنْ الأَحْكَامِ عَمْدًا وَلا سَهْوًا وَلا نِسْيَانًا1.

وَمَنْ قَالَ بِالْوُقُوعِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لا يُقَرُّ عَلَيْهِ إجْمَاعًا2."وَ"أَمَّا"مَا لا يُخِلُّ"بِصِدْقِهِ فِيمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْمُعْجِزَةُ"فَ"هُوَ مَعْصُومٌ فِيهِ"مِنْ"وُقُوعِ"كَبِيرَةٍ"إجْمَاعًا، وَلا عِبْرَةَ بِخِلافِ الْحَشْوِيَّةِ وَبَعْضِ الْخَوَارِجِ3.

"وَ"كَذَا هُوَ مَعْصُومٌ مِنْ فِعْلِ"مَا يُوجِبُ خِسَّةً أَوْ إسْقَاطَ مُرُوءَةٍ عَمْدًا 4".

قَالَ فِي"شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَقَدْ قَطَعَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ مَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ لا يَجُوزُ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَعَلَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ.

قُلْت: بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ. اهـ.

1 انظر: الأربعين في أصول الدين للرازي ص 329، المستصفى 2/ 214.

2 انظر: المسودة ص 190، الفصل في الملل والنحل 3/ 3، التوضيح على التنقيح 2/ 14 طبع الميمنية، إرشاد الفحول ص 35.

3 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 170، نهاية السول 2/ 239، كشف الأسرار 3/ 199، فواتح الرحموت 2/ 98، المستصفى 2/ 213، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 22، تيسير التحرير 3/ 21، المنخول ص 223، إرشاد الفحول ص 33، الأربعين في أصول الدين للرازي ص 330، أصول الدين للبغدادي ص 168.

4 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 170، نهاية السول 2/ 239، فواتح الرحموت 2/ 99، أصول السرخسي 2/ 86، تيسير التحرير 3/ 21، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 22، الشفاء 2/ 154، الأربعين في أصول الدين للرازي ص 330، أصول الدين للبغدادي ص 168، الإرشاد للجويني ص 356، المستصفى 2/ 213، إرشاد الفحول ص 34، غاية الوصول ص 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت