فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 2398

عَطِيَّةَ1:"نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا"2.

وَقِيلَ: هُمَا وَصْفَانِ لِلْفِعْلِ3.

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُمَا وَصْفان4 لِلْحُكْمِ. فَقَالَ جَمْعٌ: هُمَا وَصْفَانِ لِلْحُكْمِ"الْوَضْعِيِّ"5 أَيْ فَيَكُونَانِ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لا مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ 5، مِنْهُمْ. الآمِدِيُّ6. وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ حَمْدَانَ فِي"مُقْنِعِهِ"7. وَقَالَ جَمْعٌ: لِلْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ8 لِمَا فِيهِمَا مِنْ مَعْنَى الاقْتِضَاءِ9.

1 هي نُسَيبةُ بنت الحارث، الصحابية، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاركت بالجهاد، قال:"عزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وكنت أخالفهم في الرجال، وأصنع لهم الطعام، وأقوم على المرضى، وأداوي الجرحى"، روت عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما."انظر: الإصابة 4/ 476، الاستيعاب 4/ 471، صفة الصفوة 2/ 71، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 364".

2 رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد،"انظر: صحيح البخاري 1/ 221، صحيح مسلم 2/ 646، سنن أبي داود 3/ 274، سنن ابن ماجة 1/ 502، مسند أحمد 5/ 85، الفتح الرباني 8/ 21".

3 وهو قول ابن الحاجب والرازي وغير هما، وقالوا: إن الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة."انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه 2/ 8، التمهيد ص12، حاشية البناني 1/ 124". وقارن ما نقله البعلي عن الرازي وابن الحاجب في"القواعد والفوائد الأصولية ص116".

4 في ش: وصف.

5 ساقطة من ز ع ض، لكن كتبت في ع بعد سطرين.

6 الإحكام، له 1/ 131.

7 انظر: المستصفى 1/ 89، الموافقات 1/ 122، المسودة ص80، فواتح الرحموت 1/ 116، القواعد والفوائد الأصولية ص116.

8 في ع: التكليفي أي فيكونان من خطاب الوضع، لا من خطاب التكليف.

9 وهو رأي ابن السبكي والإسنوي والعضد من الشافعية، وصدر الشريعة من الحنفية,"انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/ 119، كشف الأسرار 2/ 298، شرح العضد على ابن الحاجب وحاشية التفتازاني 2/ 8، القواعد والفوائد الأصولية ص116".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت