فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 2398

وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ1.

"وَ"مِنْهَا"مُبَاحٌ"كَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي غَيْرِ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ2. وَكَذَا مَنْ3 أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ4. وَكَذَا بَيْعُ الْعَرَايَا5، لِلْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ6.

وَفُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ الرُّخْصَةَ لا تَكُونُ مُحَرَّمَةً وَلا مَكْرُوهَةً7، وَهُوَ

1 خلافًا للحنفية، فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة، وليس له أنْ يصلي أربعًا."انظر: مناهج العقول 1/ 88".

2 إن الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة مباحّ ورخصة للمكلف عند الجمهور، خلافًا للحنفية الذين يمنعون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة."انظر: نهاية السول 1/ 190، التمهيد ص13".

3 في ع: لمن.

4 يرى بعض العلماء أن الأفضل عدمُ النطق بكلمة الكفر، والنطق بها خلاف الأولى، والأولى الصبر وتحمل الأذى في سبيل الإيمان."انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص118، فواتح الرحموت 1/ 117".

5 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص120، كشف الأسرار 2/ 222، تيسير التحرير 2/ 228، العضد على ابن الحاجب 2/ 9، حاشية البناني 1/ 121، التمهيد ص13، الروضة ص33، مختصر الطوفي ص35.

6 وهو ما رواه البخاري والترمذي وأحمد عن رافع بن خُديج وسهل بن ابي حثمة، وروى البخاري ومسلم ومالك حديثًا بلفظ:"إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت يخرصها تمرًا، يأكلون رطبًا"، والعرية في الأصل ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا تمر له، وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل النخلة، أي يهبها له، أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس."انظر: نيل الأوطار 5/ 225، مسند أحمد 4/ 140، الموطأ 2/ 620، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي 4/ 527، فتح الباري بشرح البخاري 4/ 263، صحيح مسلم 3/ 1167".

7 قال البعلي:"ومن الرخص ما هو مكروه، كالسفر للترخص""القواعد والفوائد الأصولية ص118، 119". وانظر: أصول السرخسي 1/ 118، 119، التوضيح على التنقيح 3/ 85، تيسير التحرير 2/ 228، حاشية البناني 1/ 121، فواتح الرحموت 1/ 117، التمهيد ص13، مختصر الطوفي ص35، المدخل إلى مذهب أحمد ص72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت