فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 2398

الرَّجُلِ: أَقْسَمَ، وَالرَّاقِي قَرَأَ1 الْعَزَائِمَ: أَيْ الرُّقَى. وَ2 هِيَ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ تُقْرَأُ عَلَى ذَوِي الآفَاتِ رَجَاءَ الْبُرْءِ، وَأُولُو الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ: الَّذِينَ عَزَمُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فِيمَا عَهِدَ إلَيْهِمْ. وَهُمْ: نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ"3."

"وَ"الْعَزِيمَةُ"شَرْعًا"أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ:"حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ4".

"فَشَمِلَ"5 الأَحْكَامَ"الْخَمْسَةَ": لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. فَيَكُونُ فِي الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ عَلَى مَعْنَى التَّرْكِ. فَيَعُودُ الْمَعْنَى فِي تَرْكِ الْحَرَامِ إلَى الْوُجُوبِ6.

وَقَوْلُهُ:"بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ": احْتِرَازٌ عَنْ7 الثَّابِتِ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ.

1 كذا في القاموس، وفي ش: وفي ز ض ع ب: في.

2 في ض: إذ.

3 القاموس المحيط 4/ 151، وانظر: المصباح المنير 2/ 626، لسان 12/ 399.

4 ساقطة من ز.

5 في ض: فتشمل.

6 قال الطوفي:"إن العزيمة تشمل الواجب والحرام والمكروه". وقال الآمدي وابن قدامة: إن العزيمة تختص بالواجب، وقال القرافي: تخص بالواجب والمندوب، وقال الحنفية: العزيمة تشمل الفرض والواجب والسنة والنقل،"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص114 وما بعدها، الإحكام، الآمدي 1/ 131، الروضة ص32، شرح تنقيح الفصول ص87، فواتح الرحموت 1/ 119، التوضيح على التنقيح 3/ 82، كشف الأسرار 2/ 300، حاشية البناني على جمع الجوامع وتقريرات الشربيني 1/ 123، تيسير التحرير 2/ 229"وانظر مناقشة التفتازاني للقرافي والحنفية في"التلويح على التوضيح 3/ 83".

7 في ع ب ض: من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت