فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 2398

وَتَفْسِيرُ إجْزَائِهَا بِكِفَايَتِهَا فِي إسْقَاطِ التَّعَبُّدِ يُنْقَلُ عَنْ الْمُتَكَلِّمِينَ1.

قَالَ فِي"شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهُوَ أَظْهَرُ.

وَقِيلَ: الإِجْزَاءُ هُوَ الْكِفَايَةُ فِي إسْقَاطِ الْقَضَاءِ. وَيُنْقَلُ عَنْ الْفُقَهَاءِ2.

فَعَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ: فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ بِشُرُوطِهِ يَسْتَلْزِمُ الإِجْزَاءَ بِلا3 خِلافٍ. وَعَلَى الثَّانِي: يَسْتَلْزِمُهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ:"وَإِلاَّ لَكَانَ الأَمْرُ بَعْدَ الامْتِثَالِ مُقْتَضِيًا4 إمَّا لِمَا فُعِلَ، وَهُوَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ، وَإِمَّا لِغَيْرِهِ، فَالْمَجْمُوعُ مَأْمُورٌ بِهِ، فَلَمْ يُفْعَلْ إلاَّ بَعْضُهُ. وَالْفَرْضُ خِلافُهُ"5.

"وَكَصِحَّةِ قَبُولٍ وَنَفْيِهِ، كَنَفْيِ إجْزَاءٍ"يَعْنِي أَنَّ الْقَبُولَ مِثْلُ الصِّحَّةِ، فَلا يُفَارِقُهَا فِي إثْبَاتٍ وَلا نَفْيٍ. فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وُجِدَ الآخَرُ، وَإِذَا انْتَفَى أَحَدُهُمَا انْتَفَى الآخَرُ. وَهَذَا6 الْمُقَدَّمُ فِي"التَّحْرِيرِ". وَاَلَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ

1 انظر: الموافقات 1/ 197، الإحكام، الآمدي 1/ 131، تيسير التحرير 2/ 235، المحلي على جمع الجوامع 1/ 103، نهاية السول 1/ 199، إرشاد الفحول ص105، شرح تنقيح الفصول ص77، المدخل إلى مذهب أحمد ص71"."

2 الإجزاء في العبادة بمعنى الصحة، والفرق بينهما أن الصحة وصف للعبادة والعقود، أما الإجزء فهو وصف للعبادة فقط فالصحة أعم من الإجزاء مطقًا، وقيل: الإجزاء شمل العبادة وغيرها، فعلى هذا فهما متسايان"انظر: شرح تنقيح الفصول ص77-78، نهاية السول 1/ 77 وما بعدها، شرح الورقات ص31، الإحكام، الآمدي 1/ 131، تيسير التحرير 2/ 235، المحلي على جمع الجوامع 1/ 103، مناهج العقول 1/ 86".

3 في ش: ولا.

4 في ع: يكون مقتضيًا.

5 انظر أدلة الجمهور على سقوط القضاء بمجرد الإتيان بالمأمور به على وجهه، وأدلة المخالفين ومناقشتها في"إرشاد الفحول ص105، تيسير التحرير 2/ 238، نهاية السول 1/ 199".

6 في ش: وهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت