فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 2398

"وَلَوْ صُرِفَ نَهْيٌ عَنْ تَحْرِيمِ"شَيْءٍ"بَقِيَتْ الْكَرَاهَةُ"فِيهِ"حَقِيقَةً"عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ1.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي"الْمُسَوَّدَةِ":"إذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ2 لَيْسَ لِلْفَسَادِ، لَمْ يَكُنْ مَجَازًا، لأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ جَمِيعِ مُوجِبِهِ، وَإِنَّمَا انْتَقَلَ عَنْ بَعْضِ مُوجِبِهِ، كَالْعُمُومِ الَّذِي خَرَجَ3 بَعْضُهُ، بَقِيَ حَقِيقَةً4 فِيمَا بَقِيَ5، قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ: وَكَذَا إذَا قَامَتْ الدَّلالَةُ عَلَى نَقْلِهِ عَنْ التَّحْرِيمِ، فَإِنَّهُ يَبْقَى نَهْيًا حَقِيقَةً عَلَى التَّنْزِيهِ، كَمَا إذَا قَامَتْ دَلالَةُ الأَمْرِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ"6.

1 انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص56، القواعد والفوائد الأصولية ص193.

2 في ش: الفساد للنهي.

3 كذا في جميع النسخ، وفي المسودة: إذا خرج.

4 كذا في المسودة، وفي ض، وفي بقية النسخ: حقيقته.

5 في د ض: يقي له.

6 المسودة ص84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت