فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 2398

قَالَ فِي الْبَدْرِ1 الْمُنِيرِ:"جَازَ الْمَكَانَ يَجُوزُهُ جَوْزًا وَجَوَازًا. سَارَ فِيهِ، وَأَجَازَهُ بِالأَلِفِ: قَطَعَهُ، وَأَجَازَهُ أَنْفَذَهُ، وَجَازَ الْعَقْدُ وَغَيْرُهُ: نَفَذَ2 وَمَضَى عَلَى الصِّحَّةِ. وَأَجَزْتُ الْعَقْدَ أَمْضَيْتُهُ. وَجَعَلْته جَائِزًا نَافِذًا"3.

"وَ"الْجَائِزُ"اصْطِلاحًا"أَيْ فِي اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ:"يُطْلَقُ عَلَى مَا لا يَمْتَنِعُ شَرْعًا، فَيَعُمُّ غَيْرَ الْحَرَامِ4"مُبَاحًا كَانَ أَوْ وَاجِبًا، أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مَكْرُوهًا.

"وَ"يُطْلَقُ الْجَائِزُ فِي عُرْفِ الْمَنْطِقِيِّينَ عَلَى مَا لا يَمْتَنِعُ"عَقْلًا"5، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُمْكِنِ الْعَامِّ"فَيَعُمُّ كُلَّ مُمْكِنٍ".

"وَهُوَ"أَيْ وَالْمُمْكِنُ"مَا جَازَ وُقُوعُهُ حِسًّا"أَيْ مَا جَازَ أَنْ يَقَعَ وُقُوعًا يُدْرَكُ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ"أَوْ وَهْمًا"يَعْنِي أَوْ مَا جَازَ أَنْ يَقَعَ فِي الْوَهْمِ"أَوْ شَرْعًا"يَعْنِي أَوْ مَا جَازَ أَنْ يَقَعَ فِي الشَّرْعِ6.

"وَ"يُطْلَقُ الْجَائِزُ أَيْضًا"عَلَى مَا اسْتَوَى فِيهِ الأَمْرَانِ شَرْعًا كَمُبَاحٍ، وَ"عَلَى مَا اسْتَوَى فِيهِ الأَمْرَانِ"عَقْلًا7، كَفِعْلِ صَغِيرٍ".

1 كذا في جميع النسخ، والصواب: المصباح.

2 في ع: نفذه.

3 المصباح المنير 1/ 180، وانظر: القاموس المحيط 2/ 176.

4 انظر تعريف الجائز في الاصطلاح الشرعي في"الحدود للباجي ص59، المدخل إلى مذهب أحمد ص65، المسودة ص577، شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 6، الإحكام، للآمدي 1/ 126، تيسير التحرير 2/ 225".

5 أي سواء كان واجبًا أو راجحًا أو متساوي الطرفين أو مرجوحًا."انظر: شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 6".

6 انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص65.

7 ما استوى فيه الأمران شرعًا وعقلًا عند المخْبر بجوازه وبالنظر إلى عقله، وإن كان أحدهما في نفس الأمر واجبًا أو راجحًا."انظر: حاشية التفتازاني على العضد 2/ 6".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت