فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 2398

وَمَا نَقَلَهُ مَوْجُودٌ فِي"الأُمِّ"فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي الْمُحْرِمِ إذَا تَطَيَّبَ، فَقَالَ:"وَلَوْ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا لَهُ. وَكَانَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهَا، وَلَمْ أَزْعُمْ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا1، وَإِنْ كَانَ يَمْشِي بِمَا2 لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ3، لأَنَّ مَشْيَهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الذَّنْبِ، لا"لِزِيَادَةٍ مِنْهُ"4، فَهَكَذَا هَذَا الْبَابُ"5.

وَخَالَفَ ذَلِكَ6 أَبُو هَاشِمٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ، وَأَبُو شِمْرٍ الْمُرْجِئُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنْ أَصْحَابِنَا7.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ:"حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى يَزُولُ بِالتَّوْبَةِ، وَحَقُّ الآدَمِيِّ يَزُولُ بِزَوَالِ أَثَرِ الظُّلْمِ"8.

وَاسْتَصْحَبَ أَبُو الْمَعَالِي حُكْمَ الْمَعْصِيَةِ مَعَ الْخُرُوجِ9، مَعَ10 أَنَّهُ غَيْرُ مَنْهِيٍّ

1 ساقطة من ش ب ز، وفي ض سقط: بالخروج منها.

2 في ش ز ض ب: ما، وفي الأم: فيما.

3 كذا في الأم، وساقطة من جميع النسخ.

4 في الأم: للزيادة فيه.

5 الأم 2/ 154.

6 في ب ض: في ذلك.

7 المسودة ص85، 87، لكن أبا الخطاب قيدها أنها أقل المعصيتين، قال: وإنما هي معصية، إلا أنه يفعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلها، لأن دوامه في الدار معصية تطول، وخروجه معصية قليلة."انظر: المسودة ص85، 87، المستصفى 1/ 89".

8 المسودة ص88، وانظر: فتاوي ابن تيمية 29/ 286.

9 استصحاب المعصية في هذا الخروج حتى بفرغ، زجرًا له عن هذا الفعل الشنيع"انظر: فواتح الرحموت 1/ 110، جمع الجوامع 1/ 203، 204."

10 في ش: فقال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت