وَلأَنَّ ذَلِكَ الْغَرَضَ مَشْرُوطٌ بِتِلْكَ الْوَسِيلَةِ، - لَكِنَّهُ1 بَاطِلٌ2-، لأَنَّ أَكْثَرَ الأَغْرَاضِ إنَّمَا تَحْصُلُ بَعْدَ انْقِضَاءِ تِلْكَ الْوَسَائِلِ، فَيُمْتَنَعُ اشْتِرَاطُهُ.
وَأُجِيبَ3 بِأَنَّ إطْلاقَ الْغَرَضِ لا يَجُوزُ، لِمَا يُوهِمُهُ4 عُرْفًا، وَلْيُعْدَلْ عَنْهُ إلَى لَفْظِ الْعِلَّةِ.
فَيُقَالُ: لا نُسَلِّمُ لُزُومَ5 الْعَبَثِ، لأَنَّ الْعَبَثَ الْخَالِيَ6 عَنْ الْفَائِدَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ بِدُونِ تَوَسُّطِ السَّبَبِ7 لا يَقْتَضِي عَبَثَ الْفِعْلِ وَإِلاَّ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الشَّرْعِيَّاتُ عَبَثًا؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إيصَالِ مَا حَصَلَتْ8 لأَجْلِهِ مِنْ إيصَالِ الثَّوَابِ بِدُونِ تَوَسُّطِهَا.
وَقَوْلُهُمْ:"إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى9 تَحْصِيلِهِ10 لَزِمَ الْعَجْزُ"، مَمْنُوعٌ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُ مَا [شُرِعَ] 11 لأَجْلِهِ بِدُونِ الْفِعْلِ، وَبِأَنَّ12 إمْكَانَ تَحْصِيلِهِ بِدُونِ الْعَجْزِ دَوْرٌ.
"وَعَلَيْهِ": أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِنَفْيِ الْعِلَّةِ"مُجَرَّدُ مَشِيئَتِهِ"تَعَالَى"مُرَجِّحٌ"
1 في ش ز: لكونه.
2 انظر الأربعين ص250 وفي ز ش د: باطلًا.
3 في ع ز ب ض: أجيب.
4 في ع ب ض: توهمه.
5 ساقطة من ش.
6 أي: هو الخالي.
7 في ش: النسب.
8 لعلها: ما شرعت.
9 في ب: عن.
10 في ش: تسليمه.
11 إضافة يقتضيها السياق.
12 في ع ض: ولأن.