فهرس الكتاب

الصفحة 2365 من 2398

الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ اعْتِبَارِيٌّ، أَوْ حِكْمَةٌ مُجَرَّدَةٌ1. انْتَهَى.

"وَ"وَصْفٍ"ثُبُوتِيٍّ"يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ قِيَاسٌ الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ ثُبُوتِيٌّ عَلَى قِيَاسٍ الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ عَدَمِيٌّ2.

"وَبَاعِثٍ"يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ قِيَاسٌ الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ بَاعِثٌ عَلَى قِيَاسٍ الْعِلَّةُ فِيهِ مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ3، لِظُهُورِ مُنَاسَبَةِ الْبَاعِثِ4.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيُرَجَّحُ بِالْقَطْعِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ، أَوْ ظَنٍّ غَالِبٍ، وَالْوَصْفُ الْحَقِيقِيُّ أَوْ الثُّبُوتِيُّ أَوْ الْبَاعِثُ عَلَى غَيْرِهَا5، لِلاتِّفَاقِ6 عَلَيْهَا؛ وَلأَنَّ الْحِسِّيَّةَ كَالْعَقْلِيَّةِ وَهِيَ مُوجَبَةٌ، وَلا تَفْتَقِرُ فِي ثُبُوتِهَا إلَى غَيْرِهَا. انْتَهَى.

"وَ"تُقَدَّمُ عِلَّةٌ"ظَاهِرَةٌ"عَلَى الْعِلَّةِ الْخَفِيَّةِ7.

1 العضد على ابن الحاجب 2/317.

وانظر: الإحكام للآمدي 4/273.

2 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/317، جمع الجوامع، نهاية السول 3/221، الإحكام للآمدي 4/273، المحصول 2/2/595، فواتح الرحموت 2/325، شرح تنقيح الفصول ص 426، تيسير التحرير 4/88، إرشاد الفحول ص 281.

3 في ع: أما.

4 أنظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/317، جمع الجوامع 2/376، الإحكام للآمدي 4/273.

5 في ز: غيرهما. في ض ب: الباعثة.

6 في ع: لاتفاق.

7 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/317، الإحكام للآمدي 4/273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت