فهرس الكتاب

الصفحة 2193 من 2398

"وَيُفْتِي فَاسِقٌ نَفْسَهُ"عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالشَّافِعِيَّةِ وَجَمْعٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ عَلَى مَا يَقُولُ1.

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ: قُلْت الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْفَاسِقِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ، دَاعِيًا إلَى بِدْعَتِهِ. فَحُكْمُ اسْتِفْتَائِهِ حُكْمُ إمَامَتِهِ وَشَهَادَتِهِ2. انْتَهَى.

وَقَالَ3 الطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلا يُشْتَرَطُ4 عَدَالَتُهُ فِي اجْتِهَادِهِ، بَلْ فِي قَبُولِ فُتْيَاهُ وَخَبَرِهِ، وَهُوَ5 مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الأَصْحَابِ.

"وَتَصِحُّ"الْفُتْيَا"مِنْ حَاكِمٍ 6"عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَكُونُ كَغَيْرِهِ فِيهَا7.

وَقِيلَ: لا يُفْتَى الْحَاكِمُ قَالَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ: أَنَا8 أَقْضِي

1 انظر: المجموع للنووي 1/70، إعلام الموقعين 4/280، المسودة ص 555، الفروع 6/428، صفة الفتوى ص 29، أصول مذهب أحمد ص 703.

2 إعلام الموقعين 4/280.

3 في ش:"وتصح من حاكم"، وقال.

4 في ض: تشترط.

5 في ب ز: وهذا.

6 ساقطة من ش.

7 انظر: المجموع 1/70، روضة الطالبين 11/109، المسودة ص 555، إعلام الموقعين 4/281، صفة الفتوى ص 29، جمع الجوامع 2/397.

8 ساقطة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت