"وَيُفْتِي فَاسِقٌ نَفْسَهُ"عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالشَّافِعِيَّةِ وَجَمْعٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ عَلَى مَا يَقُولُ1.
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ: قُلْت الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْفَاسِقِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ، دَاعِيًا إلَى بِدْعَتِهِ. فَحُكْمُ اسْتِفْتَائِهِ حُكْمُ إمَامَتِهِ وَشَهَادَتِهِ2. انْتَهَى.
وَقَالَ3 الطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلا يُشْتَرَطُ4 عَدَالَتُهُ فِي اجْتِهَادِهِ، بَلْ فِي قَبُولِ فُتْيَاهُ وَخَبَرِهِ، وَهُوَ5 مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الأَصْحَابِ.
"وَتَصِحُّ"الْفُتْيَا"مِنْ حَاكِمٍ 6"عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَكُونُ كَغَيْرِهِ فِيهَا7.
وَقِيلَ: لا يُفْتَى الْحَاكِمُ قَالَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ: أَنَا8 أَقْضِي
1 انظر: المجموع للنووي 1/70، إعلام الموقعين 4/280، المسودة ص 555، الفروع 6/428، صفة الفتوى ص 29، أصول مذهب أحمد ص 703.
2 إعلام الموقعين 4/280.
3 في ش:"وتصح من حاكم"، وقال.
4 في ض: تشترط.
5 في ب ز: وهذا.
6 ساقطة من ش.
7 انظر: المجموع 1/70، روضة الطالبين 11/109، المسودة ص 555، إعلام الموقعين 4/281، صفة الفتوى ص 29، جمع الجوامع 2/397.
8 ساقطة من ب.